|          في
  إطار ضمان حق
  كل شخص طبيعي
  أو معنوي في
  النفاذ الى
  المعلومة
  ولتعزيز
  مبدأ
  الشفافية ، تمّ
  إقرار حق
  النفاذ إلى
  المعلومة
  والوثائق الإدارية
  من قبل
  الحكومة
  التونسية
  بمقتضى قانون
  أساسي عدد 22
  لسنة 2016 مؤرخ في
  24 مارس 2016 وذلك
  بالاطلاع
  على الوثائق
  التي تم
  نشرها
  بمبادرة من
  الهياكل
  العمومية
  للدولة
  بمواقع الواب
  الخاصة بها
  أو بطلب
  الاطلاع على
  الوثائق ،
  مهما كان
  شكلها أو
  محملها أو
  تاريخها ،
  مباشرة أو
  بطرق أخرى
  والحصول
  عليها مجانا
  أو بمقابل
  بسيط (إذا كان
  توفير
  الوثائق
  المطلوبة
  يقتضي جملة
  من المصاريف)
  باستثناء
  المعلومة
  التي تؤدي
  الى الحاق
  الضرر
  بالأمن
  العام أو بالدفاع
  الوطني أو
  بالعلاقات
  الدولية
  فيما يتصل
  بهما أو
  بحقوق الغير.ويتم
  الحصول على
  الوثائق
  المطلوبة
  بعد تقديم مطلب
  اطلاع يتضمن
  معطيات
  أساسية
  يتولى
  المكلف
  بالإعلام
  والنفاذ
  دراسته
  ومتابعته
  ويتم
  الاستجابة
  لهذه
  المطالب
  تبعا لآجال
  محددة في
  الغرض وفي
  صورة عدم
  إتاحة
  الوثائق أو
  عدم الإجابة
  أو الرفض فإن
  لطالب
  المعلومة
  الحق في
  التظلم.
   |